قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ : وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أملاكها المنقولة :
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ :
وعلى القرار بقانون رقم ١٦١ لسنة ۲۰۱۲ بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التفويض في الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۳۹ لسنة ۲۰۱۱ :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على استمرار تخصيص الفيلا والقصر المخصصين لمجلس الوزراء والكائنين بجاردن سيتى -محافظة القاهرة الصادر في شأنهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣٩ لسنة ۲۰١١ المشار إليه لاستخدامهما كمقر الإدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) في إطار أغراض المدينة وأهدافها وفقا لقانون إنشائها وذلك بنظام حق الانتفاع على أن يظل كل من الفيلا والقصر مملوكا للدولة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب