قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 609 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص قطعة الأرض فضاء أملاك دولة مساحتها 396م2 بأبعاد 22م × 18م بالقطع أرقام 2, 74, 75 بحوض رزقة أبو الحسن رقم 11 بزمام كفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لغرض ذى نفع عام وهو إقامة مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية كفر طه شبرا عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم ورثة المرحوم/ رجب حنفى مصطفى بعرض 22م.
الحد القبلى: أرض زراعية ومنزل/ عبد الستار يوسف الشوربجى وعبد الحليم حافظ بعرض 22م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ عاطف شوقى الشاعر بطول 18 مترًا.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك/ عبد الشهيد عبد المحسن زايد بطول 18 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب