قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦١١ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص بعض قطع الأراضي بمحافظة البحيرة لإقامة المشروعات ذات النفع العام الموضحة أمام كل منها وفقا للجدول التالي :
|
موضوع الخصيص |
الغرض من التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
ماهية التصرف |
الموقف من الحيز العمراني |
الجهة المالكة |
|
- تخصيص مقر الحزب الوطني بأبو حمص البالغ ساحته ۲۵۸ جو حدوده کالتالی الحد البحري مدرسة بنات الحد القبلي : شارع مدخل حي الزهور الحد الشرقي، شارع ثم عمارات سكنية. الحد الغربي شارع امتداد شارع محمد عامر ثم الكوبرى العلوي. |
وحدة مرور |
الإدارة العامة لمرور البحيرة (مدرية الامن) |
بدون مقابل (بصفة مؤقتة) |
داخل الحيز العمراني للمدينة |
تم استلامه للوحدة المحلية المركز ومدينة ابو حمص بالقرار رقم ٢٧٢ في ٢٠١١/٥/١٢ |
|
إنشاء إدارة اجتماعية بمدينة النوبارية الجديدة بالجهود الذاتية
تشغيل وحدة الشئون
الاجتماعية بدرشاي
بالدلنجات بالجهود الذاتية. |
|
مدرية الشئون الاجتماعية مدرية الشئون الاجتماعية |
|
|
ملك وزارة الشئون الاجتماعية.
مالك وزارة الشئون الاجتماعية. |
|
تعديل قرار التخصيص رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١١ وذلك التعديل المساحة من ١٥٠م إلى ٥٨٢م الواقعة بحوض العلايا بحوشة عبد الله المقرحي بكوم الحاصل التابعة لتوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات. |
وحدة الاسرة |
مدرية الشئون الصحية بالبحيرة |
بدون مقابل |
داخل الحيز العمراني للمدينة |
ملك الوحدة المحلية لقرية المسين. |
|
تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢١٩٠م الواقعة بحوض مركز الرمال رقم (1) مرکز ادكو وحدودها كالتالي: الحد البحرى شارع ترابی ام ثم أرض فضاء باسم محمد على حباص الحد القبلي كتبات رملية. الحد الشرقي، أرض فضاء باسم محمود إسماعيل بلال الحد الغربي : شارع ترابي ام ثم أسوار بالحجارة البيضاء |
مدرسة حبلص الابتدائية |
مدرية التربية والتعليم |
تخصيص بدون مقابل |
داخل الحيز العمراني |
ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة إدكو تبرع المواطن إبراهيم محمد حبلص وآخرين |
|
- تخصيص قطعة أرض الواقعة بحوض طرح البحر والمنشى بناحية الزعفراني . مركز كوم حمادة والبالغ مساحتها ستة قراريط ، وحدودها كالتالي:
الحد البحرى وشاح مياه تع طريق عمومي ثم كتلة سكنية.
الحد القبلي باقي المساحة أرض المتبرع ثم كتلة سكنية .
الحد الشرقي : باقي المساحة باسم المتبرع ثم أرض زراعية.
الحد الغربي : كتلة سكنية . |
وحدة صحية |
مدرية الشئون الصحية |
بدون مقابل |
تم موافقة وزير الزراعة بالكتاب رقم 11 فی ۲۰۱۳/۹/۲۰ على إقامة الوحدة الصحية. |
تبرع المواطن احمد عصام سليم |
|
تجديد قرار التخصيص رقم 1 لسنة ٢٠٠٨ بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة بقرية محلة بشر - مركز شبراخيت وحدودها كالتالي: الحد البحري سور المعهد الديني بقرية محلة بشر. الحد القبني : أرض فضاء ومدخل الوحدة المحلية ثم عمارة سكنية الحد الشرقي طريق مدخل المعهد الديني بقرية محلة بشر. الحد الغربي : جراج ملك الوحدة المحلية بقرية محلة بشر. |
مكتب بريد |
الهيئة العامة للبريد |
بدون مقابل |
غير خاضعة للقانون رقم ١١٦ السنة ١٩٨٣ |
ملك الوحدة المحلية لقرية محلة بشر |
|
- تخصيص قطعة أرض الواقعة بشارع الجمهورية بدمنهور والمقام عليها مقر فرع ثقافة البحيرة والبالغ صاحتها ۱۵۰ ام حدودها كالتالي: الحد البحري طول ۵۰ مترا وتمامه سور المنطقة الخضراء. الحد القبلي : شارع الشيخ عبد الحليم شلتوت بين الموقع والبنك الأهلى المصرى يطول ١٠ مترا . الحد الشرقي : شارع جانبي بطول ۱۸٫۷۰ متر الحد الغربي البطول ٢١ مترا وتمامه باقي المنطقة الخضراء ثم شارع الجمهورية. |
قصور ثقافة |
الهية العامة لقصور الثقافة |
بدون مقابل |
داخل الحيز العمراني للمدينة |
ملك الوحدة لمركز ومدينة دمنهور |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب