قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦١١ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص بعض قطع الأراضي بمحافظة البحيرة لإقامة المشروعات ذات النفع العام الموضحة أمام كل منها وفقا للجدول التالي :

موضوع الخصيص

الغرض من التخصيص

الجهة المخصصة لها

ماهية التصرف

الموقف من الحيز العمراني

الجهة المالكة

- تخصيص مقر الحزب الوطني بأبو حمص البالغ ساحته ۲۵۸ جو حدوده کالتالی الحد البحري مدرسة بنات

الحد القبلي : شارع مدخل حي الزهور

الحد الشرقي، شارع ثم عمارات سكنية.

الحد الغربي شارع امتداد شارع محمد عامر ثم الكوبرى العلوي.

وحدة مرور

الإدارة العامة لمرور البحيرة

(مدرية الامن)

بدون مقابل

(بصفة مؤقتة)

داخل الحيز العمراني للمدينة

تم استلامه للوحدة المحلية المركز ومدينة

ابو حمص

بالقرار رقم ٢٧٢

في ٢٠١١/٥/١٢

إنشاء إدارة اجتماعية بمدينة النوبارية الجديدة بالجهود الذاتية

 

تشغيل وحدة الشئون

 

الاجتماعية بدرشاي

 

بالدلنجات بالجهود الذاتية.

 

مدرية الشئون الاجتماعية

مدرية الشئون الاجتماعية

 

 

ملك وزارة الشئون الاجتماعية.

 

مالك وزارة الشئون الاجتماعية.

تعديل قرار التخصيص رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١١ وذلك التعديل المساحة من ١٥٠م إلى ٥٨٢م الواقعة بحوض العلايا بحوشة عبد الله المقرحي بكوم الحاصل التابعة لتوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات.

وحدة الاسرة

مدرية الشئون الصحية بالبحيرة

بدون مقابل

داخل الحيز العمراني للمدينة

ملك الوحدة

المحلية لقرية

المسين.

تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢١٩٠م الواقعة بحوض مركز الرمال رقم (1) مرکز ادكو وحدودها كالتالي: الحد البحرى شارع ترابی ام ثم أرض فضاء باسم محمد على حباص

الحد القبلي كتبات رملية. الحد الشرقي، أرض فضاء باسم محمود إسماعيل بلال الحد الغربي : شارع ترابي ام ثم أسوار بالحجارة البيضاء

مدرسة حبلص الابتدائية

مدرية التربية والتعليم

تخصيص بدون مقابل

داخل الحيز العمراني

ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة إدكو تبرع المواطن إبراهيم محمد حبلص وآخرين

- تخصيص قطعة أرض الواقعة بحوض طرح البحر والمنشى بناحية الزعفراني . مركز كوم حمادة والبالغ مساحتها ستة قراريط ، وحدودها كالتالي:

 

الحد البحرى وشاح مياه تع طريق عمومي ثم كتلة سكنية.

 

الحد القبلي باقي المساحة أرض المتبرع ثم كتلة سكنية .

 

الحد الشرقي : باقي المساحة باسم المتبرع ثم أرض زراعية.

 

الحد الغربي : كتلة سكنية .

وحدة صحية

مدرية الشئون الصحية

بدون مقابل

تم موافقة وزير الزراعة بالكتاب رقم 11 فی ۲۰۱۳/۹/۲۰ على إقامة الوحدة الصحية.

تبرع المواطن احمد عصام سليم

تجديد قرار التخصيص رقم 1 لسنة ٢٠٠٨ بشأن

تخصيص قطعة الأرض الواقعة بقرية محلة بشر - مركز شبراخيت وحدودها كالتالي: الحد البحري سور المعهد الديني بقرية محلة بشر.

الحد القبني : أرض فضاء ومدخل الوحدة المحلية ثم عمارة سكنية

الحد الشرقي طريق مدخل المعهد الديني بقرية محلة بشر. الحد الغربي : جراج ملك الوحدة المحلية بقرية محلة بشر.

مكتب بريد

الهيئة العامة للبريد

بدون مقابل

غير خاضعة للقانون رقم ١١٦

السنة ١٩٨٣

ملك الوحدة المحلية لقرية محلة بشر

- تخصيص قطعة أرض الواقعة بشارع الجمهورية بدمنهور والمقام عليها مقر فرع ثقافة البحيرة والبالغ صاحتها

۱۵۰ ام حدودها كالتالي:

الحد البحري طول ۵۰ مترا وتمامه سور المنطقة الخضراء.

الحد القبلي : شارع الشيخ عبد الحليم شلتوت بين الموقع والبنك الأهلى المصرى يطول ١٠ مترا .

الحد الشرقي : شارع جانبي بطول ۱۸٫۷۰ متر

الحد الغربي البطول ٢١ مترا وتمامه باقي المنطقة الخضراء ثم شارع الجمهورية.

قصور ثقافة

الهية العامة لقصور الثقافة

بدون مقابل

داخل الحيز العمراني للمدينة

ملك الوحدة لمركز ومدينة دمنهور

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ

 الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب