قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 622 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة العريش قطعة واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
20×20 |
إقامة مسجد نور الإسلام |
مجلس مدينة العريش |
المسجد مقام |
ثانيًا - مدينة نخل عدد 3 قطع:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
100×100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن/ سلامة |
|
2 |
8×20 |
إقامة دورات مياه عمومية |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن/ صلاح |
|
3 |
100×100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن/ سالم |
ثالثًا - مدينة رفح قطعة واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
75×40 |
إقامة مبنى الساحة الشعبية |
مديرية الشباب والرياضة |
تبرع المواطن/ سالم |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب