قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 622 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة العريش قطعة واحدة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

20×20

إقامة مسجد نور الإسلام 
بقرية السكاسكة.

مجلس مدينة العريش

المسجد مقام
بالجهود الذاتية

ثانيًا - مدينة نخل عدد 3 قطع:

م

المساحة
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

100×100

إقامة مدرسة تعليم أساسى
بقرية الريد.

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن/ سلامة 
سويلم مضعانة.

2

8×20

إقامة دورات مياه عمومية
بالطريق الدولى نخل/ النفق.

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن/ صلاح 
عيد مصلح حمد.

3

100×100

إقامة مدرسة تعليم أساسى
بقرية الخفجة.

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن/ سالم 
حسين صباح محمد.

ثالثًا - مدينة رفح قطعة واحدة:

م

المساحة
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

75×40

إقامة مبنى الساحة الشعبية
بقرية البرث ك 36

مديرية الشباب والرياضة

تبرع المواطن/ سالم 
عبد الله سلامة عباد

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                
الموافق 14 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب