قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 653 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقرية دندنا وكفر حسن والواقعة بحوض أرض طوخ نمرة 1 على مسطح 3 قراريط و18 سهمًا تقريبًا - مركز طوخ - محافظة القليوبية ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 23 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية مسطح 3 قراريط و18 سهمًا تقريبً
مركز طوخ - محافظة القليوبية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى
بقرية دندنا وكفر حسن سعد

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية مسطح 3 قراريط و18 سهمًا تقريبًا لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بحوض أرض طوخ نمرة 1 - مركز طوخ - محافظة القليوبية وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى ملك ورثة فايزة محمود أنسى بطول 21م.
الحد القبلى: مسقة الظاهرى المردومة يليها شارع داير الناحية بطول 30م.
الحد الشرقى: 1م ثم منزل ورثة محمد عبد الفتاح عزب بطول 21م.
الحد الغربى: باقى ملكية الأهالى بطول 38.40م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 513 بتاريخ 9/ 4/ 2009 بجلسته رقم (20) من دور الانعقاد الخامس 2008 - 2009 على نزع الملكية لمساحة الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بحوض أرض طوخ نمرة 1 - مركز طوخ - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدر قرار الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية برقم 415 لسنة 2012، ورقم 251 لسنة 2009
وقد وافق السيد الدكتور/ وزير الزراعة على إقامة محطة المياه المشار إليها بموجب الكتاب رقم 946 بتاريخ 8/ 8/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع محطة رفع الصرف الصحى بحوض أرض طوخ نمرة 1 - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والبالغ مساحتها 3 قراريط و18 سهمًا تقريبًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

والأمر معروض،

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

الموضوع: بخصوص أسماء الملاك الظاهرين
لمحطة صرف دندنا وكفر حسن مركز طوخ - قليوبية

المسطح

رقم القطعة

الحوض ورقمه

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

18

3

-

ص95

أرض طوخ

دندنا

ورثة/ فايزة محمود أنسى

-

-

-

ص48

نمرة 1

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة صرف دندنا وكفر حسن مركز طوخ قليوبية تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بمشتهر قسم الأملاك وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى يوم 23/ 6/ 2010

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى