قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 660 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006؛
وبناءً طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة الأرض بمساحة 2500م2 تقريبًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لصالح شركة سينا للغاز إحدى شركات قطاع البترول بالمجان ولمدة عامين وذلك لإقامة محطة تخفيض الضغط ومنظمات التحكم لتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة القنطرة شرق القديمة - الجديدة - المنطقة الصناعية, وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك مشروع التطوير بطول 50م.
الحد الشرقى: حرم طريق القنطرة - الشط بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك مشروع التطوير بطول 50م.
الحد القبلى: شارع مقترح 20م بطول 50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 28 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب