قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 673 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه كل من وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد 2 محطة رفع للصرف الصحى بميت حلفا - محافظة القليوبية:
القطعة الأولى: محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بميت حلفا - محافظة القليوبية - والواقعة بحوض الأربعة نمرة 15 بمسطح 7 قراريط.
القطعة الثانية: محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بميت حلفا - محافظة القليوبية - والواقعة بحوض عشرين البحر نمرة 6 بمسطح قيراطان و23 سهمًا.
ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروعين المشار إليهما بالمادة السابقة والموضح موقعهما ومساحتهما وحدودها وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسمين المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 30 أبريل سنة 2014م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية
الأراضى اللازمة لإقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى
الفرعية والرئيسية بناحية ميت حلفا - محافظة القليوبية

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى الفرعية والرئيسية بناحية ميت حلفا - محافظة القليوبية.
القطعة الأولى:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية على مساحة 520م2 ملك هيئة الأوقاف المصرية بحوض البحر/ 6 وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض أملاك خاصة بطول 20م.
الحد القبلى: أرض أملاك خاصة بطول 20م.
الحد الشرقى: باقى ملك هيئة الأوقاف المصرية بطول 26م.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل قرية ميت حلفا بطول 26م.
القطعة الثانية:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بحوض الأربعة 15 بالقطعة رقم 157 بمسطح 7 قراريط ملك المواطنة/ وفاء أحمد عبد العزيز وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق مرصوف مدخل عزبة الجندى بعرض 9.7م وبطول 53.25م.
الحد القبلى: باقى الأرض الزراعية بطول 53.25م.
الحد الشرقى: باقى الأرض الزراعية بطول 23م.
الحد الغربى: أملاك الدولة المتداخلة بالطريق العمومى رقم 161 بطول 23م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 182 بتاريخ 27/ 8/ 2008 بجلسته رقم (7) من دور الانعقاد الثالث 2008 - 2009، على نزع ملكية مساحات الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدرت قرارات الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية رقم 635 لسنة 2008، ورقم 325 لسنة 2007
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى المشار إليهما بموجب الكتاب رقم 963 بتاريخ 30/ 5/ 2010 
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع إقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى الفرعية والرئيسية - بناحية ميت حلفا - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

والأمر معروض،

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف الصحى بناحية ميت حلفا - (الإصلاح الزراعى)

المسطح

رقم القطعة

الحوض

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

-

07

-

صـ7 
صـ 157
8

الأربعة نمرة
15

ميت حلفا
(الإصلاح)

إصلاح زراعى
أملاك دولة مسلمة من الرى
إلى الإصلاح

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية ميت حلفا (الإصلاح الزراعى) وتحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بميت حلفا (قسم الأملاك) وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى 24/ 9/ 2009

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ (إمضاء)

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
المراجعة والمسائل

الموضوع/ بخصوص أسماء الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف الصحى بناحية ميت حلفا - القليوبية

المسطح

رقم القطعة

الحوض

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

23

02

-

صـ 183

عشرين البحر
نمرة 6

ميت حلفا

هيئة الأوقاف المصرية

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية ميت حلفا - قليوب وتحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بميت حلفا (قسم الأملاك) وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى 24/ 9/ 2009

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ (إمضاء)