قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 674 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسنة تبرع المواطن/ عواد سلامة عواد أعويمر وضع يده بدون سند ملكية بمساحة 50 × 80م2 لإقامة مركز شباب وملاعب مفتوحة بتجمع وادى لصان بقرية بئر بدا وحدودها كالتالى:
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: بيوت أهالى.
الحد القبلى: مدرسة لصان الابتدائية طريق لصان.
الحد البحرى: مجرى سيول.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رجب سنة 1435هـ
                   
الموافق 30 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب