قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 675 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 819 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 699.82م2 من أملاك الدولة بالقطعة رقم 9 بحوض أبو عشرة رقم 9 بناحية الكوادى مركز أشمون بمحافظة المنوفية تبرع المواطن/ عبد الفتاح عبد الظاهر أحمد شاهين - لإقامة مشروع محطة رفع مياه الصرف بناحيتى الكوادى ومنيل عروس وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتى بيانها:
الحد البحرىباقى المساحة.
الحد القبلىباقى المساحة.
الحد الشرقى: طريق بعرض 6 متر.
الحد الغربى: باقى المساحة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 30 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب