قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 708 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الصرف الصحى بحوض الجزيرة والجنينة زمام ناحية الكمالية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها 400م الواقعة بحوض الجزيرة والجنينة زمام ناحية الكمالية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المعتمد من محافظة الغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
الموافق 4 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية قطعة أرض
ضمن ملك المواطن/ سيد أحمد الشحات سيد أحمد خميس
البالغ مساحتها (400م2) بحوض الجزيرة والجنينة
زمام ناحية الكمالية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية
لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
لإقامة محطة صرف صحى
أتشرف بعرض الآتى:
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية استصدار قرار بنزع ملكية قطعة أرض بمسطح (400م2) بأبعاد (20م × 20م) المملوكة للمواطن/ سيد أحمد الشحات سيد أحمد خميس، بحوض الجزيرة والجنينة زمام ناحية الكمالية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية لإقامة محطة صرف صحى، وذلك حسبما هو موضح باللوحة المساحية رقم 910/ 630 بمقاس رسم (1: 2500) وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مقترح بعرض 6م بطول 20م.
الحد القبلى: باقى ملك المالك الظاهر بطول 20م.
الحد الشرقى: مصرف صرف خاص بطول 20م.
الحد الغربى: باقى ملك المالك الظاهر بطول 20م.
وحيث إنه تم موافقة السيد محافظ الغربية بمحضر اجتماع المجلس التنفيذى المؤرخ 21/ 8/ 2013 على نزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها؛
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالكتاب رقم (1010) بتاريخ 19/ 1/ 2013 على إقامة المشروع على المساحة المشار إليها؛
وقد تم إصدار شيك التعويضات رقم 2571409 بتاريخ 11/ 1/ 2010 بإيداع مبلغ (مائة ألف جنيه) تحت ذمة تعويضات محطتى الرفع الصحى بكفر فيالة والكمالية - مركز المحلة الكبرى؛
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية والتى تعود بالنفع العام على السادة المواطنين، وأن تعويض الملاك عن المساحة المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع إقامة صرف صحى بحوض الجزيرة والجنينة زمام ناحية الكمالية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة البالغ مساحتها (400م2)، والمبين موقعها وحدودها بالكروكى المرفق.
والأمر معروض،
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
اللواء/ عادل لبيب
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
المراجعة والمسائل
المرفقات: (1) لوحة مساحية مقياس رسم 1/ 2500
"كشف مسطحات"
الموضوع: بخصوص الرفع المساحى للموقع المقترح
لمحطة رفع صرف صحى بناحية الكمالية - م. المحلة الكبرى
|
قرية |
مركز |
محافظة |
اسم |
رقم القطعة |
المسطحات |
اسم المالك الظاهر |
ملاحظات |
||
|
س |
ط |
ف |
|||||||
|
الكمالية |
المحلة |
الغربية |
الجزيرة |
ص55 |
05 |
02 |
- |
سيد أحمد الشحات سيد |
أرض زراعية |
السيد المهندس رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - منطقة تنفيذ الغربية
بعد التحية..
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 1294 فى 15/ 4/ 2013 الوارد إلى مديرية المساحة بطنطا برقم 2311 فى 16/ 4/ 2013 وذلك بخصوص الموضوع بعاليه، نرسل لسيادتكم المرفقات وموضح على اللوحة المساحية المحدد بالأحمر عبارة عن موقع محطة رفع صرف صحى الكمالية وتقع بالقطعة رقم ص 55 أصلية حوض الجزيرة والجنينة رقم (3) قسم ثان بناحية الكمالية م. المحلة الكبرى وهى بمسطح قيراطين و5 أسهم، وحدودها هى الحد البحرى: شارع مقترح عرض 6م بطول 20م، الحد الشرقى: مصرف صرف خاص بطول 20م، الحد القبلى: باقى ملك المالك الظاهر بطول 20م، الحد الغربى: باقى ملك المالك الظاهر بطول 20م والمالك الظاهر هو السيد/ سيد أحمد الشحات سيد أحمد خميس وتم ذلك بناءً على محضر الإرشاد المؤرخ فى 27/ 2/ 2011 وبعد سداد تكاليف العمل بالشيك رقم 2572050 فى 14/ 12/ 2010
مدير عام المساحة بطنطا
(إمضاء)