قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 709 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد 21 قطعة أرض ملك محافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة بئر العبد عدد قطعتين تخصص على النحو التالى:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

1

82500

إقامة المفرخ السمكى

لصالح المركز البحثى التطبيقى فرع أكاديمية
البحث العلمى والتكنولوجيا

2

50×50

إقامة محطة تخفيض ضغط الغاز 
بمنطقة جعل

الشركة القابضة للتخطيط ومشروعات 
الغاز - جاسكو

ثانيًامدينة العريش عدد 6 قطع تخصص لمجلس مدينة العريش، على النحو التالى:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

1

20×25

إقامة سوق شعبى بالمساعيد

2

50×50

إقامة محطة تخفيض ضغط الغاز بمنطقة جعل

3

30×50

إقامة سوق شعبى بحى العبور

4

39×23

إقامة سوق شعبى بحى الزهور

5

50×30

إقامة سوق تجارى شعبى جنوب ضاحية الجيش

6

1150

إقامة محطة صرف صحى جنوب مصنع طوب أبو حلاوة.

ثالثًا - مدينة الشيخ زويد عدد 9 قطع تخصص على النحو التالى:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

ملاحظات

1

70×70

إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع الدعيس بقرية الجورة

مديرية التربية والتعليم

تربع المواطن/ حسن محسن حسين

2

12×60

إقامة محطة صرف صحى حى الزهور

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

3

30×150

إقامة محطة صرف صحى بحرى الإدارة الزراعية

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

4

15×30

إقامة محطة صرف صحى بحى الكوثر

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

5

60×80

إقامة محطة صرف صحى بحى الكوثر

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

6

60×60

إقامة محطة صرف صحى خلف استراحة المجلس

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

7

25×150

إقامة محطة صرف صحى أمام السنترال

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

8

20×30

إقامة محطة صرف صحى أمام مسجد قسم الشرطة

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

9

30×30

إقامة محطة صرف صحى أمام مدرسة الإعدادية للبنات

الشركة القابضة للصرف الصحى

 

رابعًا - مدينة الحسنة عدد 4 قطع تخصص على النحو التالى:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

ملاحظات

1

100×100

إقامة مدرسة تعليم أساسى 
بتجمع الجدى

مديرية التربية والتعليم

تبرع المواطن/ سلامة سالم سليم جمعة - 
وضع يد بدون سند ملكية

2

100×100

إقامة مدرسة تعليم أساسى 
بتجمع أبو مراحيل

مديرية التربية والتعليم

تبرع المواطن/ خليل سليمان -
وضع يد بدون سند ملكية

3

100×100

إقامة مدرسة آل نيفة الجديدة 
بتجمع المزرع بقرية المغارة

مديرية التربية والتعليم

تبرع المواطن/ إسماعيل سويلم صبيح سالمان -
وضع يد بدون سند ملكية

4

100×100

إقامة مدرسة متعددة المراحل
بقرية القسيمة

مديرية التربية والتعليم

تبرع المواطن/ خليل سليمان - وضع يد 
بدون سند ملكية

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 4 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب