قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 710 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء تبرع المواطن/ محمد سويلم هويل مصبح - وضع يده بدون سند ملكية بمساحة 50 × 100م لإقامة قصر ثقافة بتجمع أبو عرقان بوادى الجايفة بقرية القسيمة وحدودها كالتالى:
الحد الشرقى: أرض فضاء ومساكن بدو.
الحد الغربى: أرض فضاء ومساكن بدو.
الحد القبلى: أرض فضاء ومساكن بدو.
الحد البحرى: أرض بحرى فضاء.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
الموافق 4 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب