قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 711 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد 3 قطع أراضى بمراكز ديرمواس، وأبو قرقاص، وبنى مزار بمحافظة المنيا، بالمجان وطبقًا للرسم الكروكى المرفق على النحو التالى:
القطعة الأولى:
مساحة 736م2 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنيا لضمها إلى مركز شباب نزلة البدرمان مركز دير مواس، وحدودها وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية بطول 92م.
الحد القبلى: ملعب مركز شباب نزلة البدرمان بطول 92م.
الحد الشرقى: شارع بطول 8م.
الحد الغربى: الجمعية الزراعية بطول 8م.
القطعة الثانية:
مساحة 22م2 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية، لصالح مديرية الأوقاف بالمنيا. لضمها إلى مسجد الاستقامة بناحية مركز أبو قرقاص، وحدودها وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 2م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 2م.
الحد الشرقى: مسجد الاستقامة بطول 11م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 11م.
القطعة الثالثة:
مساحة 1608م2 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية تبرع المواطنين/ محمد على مهدى، فاطمة محمد سعيد، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، لإقامة مدرسة تعليم أساسى بناحية المعصرة التابعة لقرية بنى على مركز بنى مزار، وحدودها وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 26.20 بخط منكسر.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 6.90م بطول 21.70م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 71م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 64.25م.
بالإضافة إلى مساحة 54.50م شارع من الناحية الجنوبية لموقع المدرسة بعرض 2.50م وبطول 21.70م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
الموافق 4 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب