قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 712 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 62 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 16 ستة عشر قيراطًا من أملاك الدولة بحوض الشيخ عطا الله نمرة 7 ضمن القطعة رقم 103 بناحية عزبة الياس قرية شكشوك - مركز إبشواى بمحافظة الفيوم تبرع المواطنين/ محمد وخالد مصطفى محمد عبد المقصود لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: ملك السيد/ محمد مصطفى محمد عبد المقصود والسيد/ خالد مصطفى محمد عبد المقصود.
الحد القبلى: طريق خاص بعزبة الياس ومساكن القرية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: ملك السيد/ محمد مصطفى محمد عبد المقصود والسيد/ خالد مصطفى محمد عبد المقصود.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 4 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب