قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 728 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بشارع المشتل بحى بولاق الدكرور، وذلك لإقامة وحدات سكنية عليها لتوطين سكان عزبة حرب الشرقية والغربية على النحو التالى:
القطعة الأولى - المعروفة بحديقة خديجة بمساحة 3064م2 تقريبًا بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع المشتل بطول 140م.
الحد القبلى: سور كلية الزراعة بطول 131م.
الحد الشرقى: مكتبة الطفل بطول 27م.
الحد الغربى: شارع بطول 20م.
القطعة الثانية - المعروفة بجراج بولاق الدكرور بمساحة 1190م2 تقريبًا بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع المشتل بطول 57م.
الحد القبلى: سور كلية الزراعة بطول 58م.
الحد الشرقى: سور محطة المجارى بطول 27م.
الحد الغربى: مركز شباب طول 30م.
وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة فى الكروكى المرفق لكل قطعة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1435هـ
الموافق 12 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب