قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 754 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة وذلك طبقًا للكروكى المرفق بالمدن التالية:
أولاً: مدينة دهب قطعة أرض واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
3500 |
مدرسة تعليم أساسى بمنطقة دهب الجديدة |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
ثانيًا: مدينة شرم الشيخ عدد قطعتين:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
90294.81 |
أنشطة لخدمة المحافظة وجراج لخدمة المركز الدولى للمؤتمرات |
جهاز المخابرات العامة |
|
2 |
3000 |
مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نبق |
هيئة الأبنية التعليمية |
ثالثًا: مدينة طور سيناء عدد قطعتين:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
6000 |
مدرسة تجريبية متكاملة بمنطقة الطور الجديدة |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
2 |
3000 |
مدرسة تعليم أساسى بتجمع الشيخ موسى - سهل القاع - قرية الوادى |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1435هـ
الموافق 13 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب