قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 812 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء رافد أبو الروس - مطوبس - فوة المرحلة الأولى محافظة كفر الشيخ بطول 15.300 كم وبعرض 30م بمساحة 110 أفدنة تقريبًا ولصالح الجهاز المركزى للتعمير جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة الواقعة بحوض الرمال - عزب الخليج، حوض بحيرة البرلس المستجدة نمرة 15 بناحية بنى بكار، حوض بحيرة البرلس المستجد/ 1 بناحية بنى بكار، البرية البحرية 2 قسم ثان بناحية بنى بكار والقنى، حوض البرية القبلى قسم ثان، حوض البرية القبلية، حوض السد الواقى بناحية بنى بكار، والموضح موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1435هـ
الموافق 15 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب