قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 851 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500م2 الواقعة بحوض الشيخ عمران زمام جمعية شيط الهوى ملك الوحدة المحلية بشيط الهوى - مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية لصالح مشيخة الأزهر الشريف، بالمجان لإقامة معهد دينى أزهرى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشرقى: منزل السيد محمد حسن.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد البحرى: طريق وجسر خليج كرازة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1435هـ
الموافق 22 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب