قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 853 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قـرر:
المادة الأولى
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 2012 باعتبار مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الطاهرة الابتدائية رقم 1 بالرقم التعريفى 1305597 والكائنة بحوض الهجان نمرة 3 بناحية الطاهرة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية - بمساحة وقدرها 757.21م2 تقريبًا من أعمال المنفعة العامة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1435هـ
الموافق 22 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب