قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 854 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب - محافظة الجيزة التى تقع بحوض داير الناحية نمرة 16 بمسطح 5 قراريط تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1435هـ
الموافق 22 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنًا محطة رفع، خطوط طرد، شبكات انحدار بناحية أبو غالب - محافظة الجيزة.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتى تقع بحوض داير الناحية نمرة 16 بمسطح 5 قراريط المحدد على الخريطة المساحية رقم 840/ 607.5 مقياس رسم 1: 2500، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير فى إجراءات نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حاليًا بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى والمنحل بحكم المحكمة الدستورية.
3 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
4 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
علمًا بأنه قد تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة 3127767 بتاريخ 12/ 2/ 2014 بمبلغ إجمالى 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير تحت حساب التعويضات المبدئية.
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروعات
كشف
حصر أسماء الملاك الظاهرين
لمحطة صرف صحى أبو غالب
|
الناحية |
الحوض |
المسطح |
رقم القطعة |
المالك |
المستأجر |
||
|
س |
ك |
ف |
|||||
|
أبو غالب |
داير الناحية |
ص17، |
- |
05 |
- |
محمود حمزة أبو عبده |
|
يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالجيزة
إمضاء