قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 892 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 275م2 من أملاك الدولة بمنطقة بدر الجديدة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة لمديرية الشباب والرياضة بالمجان لإقامة مقر لإدارة الشباب والرياضة عليها وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 25م وعرض 10م.
الحد القبلى: ممر عرض 4م وبطول 25م.
الحد الشرقى: شارع عرض 20م وبطول 11م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية ببدر بطول 11م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1435هـ
                   
الموافق 26 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب