قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 893 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 160م2 من أملاك الدولة بقرية الوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة لمديرية الطب البيطرى بالبحيرة بالمجان لإقامة وحدة بيطرية عليها، وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 8م أرض أملاك الدولة.
الحد القبلى: بطول 8م شارع بعرض 7م.
الحد الشرقى: بطول 20م مبنى الجمعية الزراعية.
الحد الغربى: بطول 20م شارع عرض 7م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1435هـ
                   
الموافق 26 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب