قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 910 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض مساحتها 500م2 ملك مجلس مدينة القرين لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالمجان لإقامة مبنى الإدارة التعليمية بمديرية القرين عليها وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الكروكى المرافق، وهى:
الحد البحرى: طريق ترابى عرض 8م ثم مبنى السادة الأشراف بطول 25م.
الحد القبلى: أرض مخصصة لإقامة لوحة توزيع كهرباء بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت عرض 15م بطول 20م.
الحد الغربى: باقى أرض المنفعة العامة وجبانة المسلمين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1435هـ
الموافق 28 مايو سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب