قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 911 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض مساحتها 625م2 ملك الوحدة المحلية لقرية بسنتواى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة صرف صحى بقرية النخلة القبلية عليها وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الكروكى المرافق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1435هـ
             
الموافق 28 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب