قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 912 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعتى أرض بمحافظة البحيرة لإقامة محطتى رفع الصرف الصحى عليهما بقريتى قراقص ومنشأة غربال بمركز دمنهور، وبياناتهما كالتالى:
القطعة الأولىوتبلغ مساحتها 3 قراريط و6 أسهم بحوض البركة - قطعة 24، ملك الوحدة المحلية لقرية شرنوب تبرع/ جمال محمد محمد بلتاجى لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية قراقص، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ورثة/ محمد محمد رضوان 10م، ثم أرض زراعية باسم/ شعبان نعيم بمساحة 22م2 تقريبًا بطول الحد 26م.
الحد القبلى: أرض زراعية ورثة/ عبد الحميد قمح بطول 26م بطول الحد 26م.
الحد الشرقى: قناة رشا 2م ثم أرض زراعية/ ناجى فرحات بلبع 60م طول الحد 21.87م.
الحد الغربى: أرض زراعية ورثة/ محمد محمد رضوان بطول 100م طول الحد 21.87م.
القطعة الثانيةوتبلغ مساحتها 660م2 الواقعة بحوض العلو - قسم ثانٍ - ملك الوحدة المحلية لقرية شرنوب تبرع/ سامى عبد العزيز بصل لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها بناحية غربال - مركز دمنهور، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصرف صرف ثم أرض زراعية باسم ورثة/ حاتم على أبو سارى 100م بطول 30م.
الحد القبلى: قناة رشا ثم أرض زراعية ورثة/ إبراهيم الشرقاوى 50م طول الحد 30م.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع/ سامى عبد العزيز بصل 70م ثم مصرف صحى 1م.
الحد الغربى: قناة رشا ثم أرض زراعية باسم/ محمد الحاطى 40م طول الحد 22م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1435هـ
           
الموافق 28 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب