قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 913 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بدون مقابل ولمدة سنتين بمساحة فدان واحد و12 قيراطًا بحوض الترعة بقرية السوالم، تبرع المواطن/ محمد عبد المنعم محمد، لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية السوالم بمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 112م.
الحد القبلى: طريق زراعى بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 76م.
الحد الغربى: مصرف أبو النوم بطول 81م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1435هـ
           
الموافق 28 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب