قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 924 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1056م2 بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحة بدمياط لإقامة وحدة صحية بعزبة جلال بالوحدة المحلية لقرية سيف الدين بمركز الزرقا بمحافظة دمياط تبرع المواطن/ محمد عبد الفتاح بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق ترابى مدرسة ابتدائى بطول 24م.
الحد القبلى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 24م.
الحد الشرقى: حوشة مناصفة وأرض زراعية ورثة/ أحمد سليمان بطول 44م.
الحد الغربى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 44م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1435هـ
             
الموافق أول يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب