قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 147.7م2 من أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية بقرية سيف الدين مركز الزرقا بمحافظة دمياط بالمجان لعمل توسعة محطة الصرف الصحى لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع رئيسى بعرض 11م بطول 13.95م.
الحد القبلى: ترعة الكاشف بطول 15.63م.
الحد الشرقى: محطة الصرف الصحى القائمة بطول 11.65م.
الحد الغربى: ترعة الكاشف بطول 8.35م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1435هـ
             
الموافق أول يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب