قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 959 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة ولاية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف على ترعة الخشاب الملغاة أمام قرية الفهميين مساحتها 1000م2 بالقيمة الاسمية لإقامة مبنى للنيابة الإدارية بالصف وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الكروكى المرافق، وهى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة.
الحد القبلى: أرض جارٍ تخصيصها لمستوصف الصدر بطول 100م.
الحد الشرقى: فرع ترعة المنشئ.
الحد الغربى: طريق 21 الصف - حلوان.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 3 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب