قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 964 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة بحوض داير الناحية رقم 5 زمام قرية الصعايدة بمحافظة الأقصر والبالغ مساحتها 150 مترًا مربعًا والموضحة المساحة والحدود والمعالم بالخريطة المساحية والرسم الكروكى والمعاينة المرفقة، بالمجان، لصالح محافظة الأقصر لإنشاء مستوصف طبى لخدمة أهالى المنطقة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب