قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 965 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 120 مترًا مربعًا بقرية أورين - عزبة رياض بمركز ومدينة شبراخيت - محافظة البحيرة لصالح مديرية أمن البحيرة بالمجان بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: 19.60م فضاء ملك الوحدة المحلية ثم سور الوحدة المحلية وكتلة سكنية لعزبة رياض وطوله 12م.
الحد القبلى: 6م فضاء ملك الوحدة المحلية ثم مكتب تموين أورين وطوله 12م.
الحد الشرقى: سور ملك الوحدة المحلية ثم سكن عزبة رياض وطوله 10م.
الحد الغربى: شارع عرض 6م داخل مقر الوحدة المحلية ثم مبنى الوحدة الاجتماعية بأورين وطوله 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435هـ
              
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب