قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 966 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 1195م2 من أملاك الدولة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة لمديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مبنى إدارة التحرير التعليمية عليها وذلك للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: بعرض 16.75م ويحده شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: بعرض 16.75م ويحده شارع بعرض 14م.
الحد الشرقى: جار ملاصق بطول 71.40م.
الحد الغربى: بطول 17.40م وشارع بعرض 4م.
حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب