قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 967 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 162 لسنة 2005 بتخصيص أرض لإقامة معهد إعدادى وثانوى أزهرى بقريى أم الرضا؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تعديل قرار التخصيص رقم 162 لسنة 2005 المشار إليه بزيادة المساحة من 1050م2 إلى 1750م2 لإقامة معهد أزهرى إعدادى - ثانوى بقرية أم الرضا - مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط عليها وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق عمومى ثم ترعة أم دنجل البحرية بطول 35م.
الحد القبلى: باقى الأرض المخصص للمنفعة العامة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى الأرض المخصصة للمنفعة العامة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 بطول 50م.
الحد الغربى: شارع 6 أمتار ثم المساحة المخصصة بالقرار رقم 190 لسنة 2008 لإقامة مدرسة ثانوى بطول 50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435هـ
               
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب