قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 968 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 8960م2 بالمجان ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لإقامة عدد 9 عمارات 116 وحدة سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: منازل أهالى وأراض زراعية بطول 142م.
الحد القبلى: المدرسة الفكرية وعمارة سكنية بخط منكسر 59م/ 16م/ 50م.
الحد الشرقى: عمارات سكنية بطول 95م.
الحد الغربى: المدرسة المهنية بطول 77.5م.
وذلك حسب محضر المعاينة والكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435هـ
                       
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

محافظة دمياط
الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا
محضر معاينة موقع قطعة أرض سوق الزرقا

والمطلوب استصدار قرار تخصيص له والمدرج ضمن الخطة العاجلة للمشروع القومى لوزارة الإسكان إنه فى يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 2013 وبحضور كل من:
1 -
المهندس/ عاطف إبراهيم زهران - مدير إدارة الإسكان بمدينة الإسكان بدمياط.
2 -
المهندسة/ زينب على النزلاوى - مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية بالزرقا.
3 -
السيد/ يحيى الشحات حسين - إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بالزرقا
4 -
المهندس/ حازم مصطفى عبد الرازق - رئيس قسم البيئة بالوحدة المحلية بالزرقا.
قامت اللجنة بمعاينة موقع أرض سوق الزرقا على الطبيعة.
المساحة 8960 مترًا مربعًا تقريبًا.
أرض سوق الزرقا أملاك أميرية.
أرض سوق الزرقا وداخل الحيز العمرانى وبها جميع المرافق.
أرض سوق الزرقا محاطة حاليًا بمدارس وعمارات سكنية ومنازل أهالى فهى بيئيًا لا تصلح لإقامة سوق.
الحدود والأبعاد:
الحد البحرى: منازل أهالى وأراضى زراعية بطول 142 مترًا.
الحد القبلى: المدرسة الفكرية وعمارة سكنية بخط منكسر 59 مترًا/ 16 مترًا/ 50 مترًا.
الحد الشرقى: عمارات سكنية بطول 65 مترًا.
الحد الغربى: المدرسة المهنية بطول 77.50 متر.