قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 976 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان لصالح مجلس مدينة الحسنة وذلك فى الغرض المبين قرين كل منها وطبقًا للرسم الكروكى المرفق لكل منها، وهى:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
|
1 |
10 × 15 |
إقامة دورات مياه عمومية |
|
2 |
100 × 75 |
إقامة مبنى وحدة مرور |
|
3 |
100 × 100 |
إقامة لوحة توزيع لربط خط أبو عجيلة بلوحة توزيع بغداد |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1435ه
الموافق 5 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب