قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 998 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض مساحتها 300 فدان أملاك دولة بالركن الجنوبى الشرقى لمدينة الباويطى الجديدة بجوار جبل الهلفوت - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة بالمجان لإقامة الغابة الشجرية لاستيعاب مياه الصرف الصحى المعالجة من محطة الصرف الصحى لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وفقًا للحدود والأبعاد بالرسم الكروكى المرافق، وهى:
الحد البحرى: مدق ترابى ثم أرض مدينة الباويطى الجديدة.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: جبل الهلفوت.
الحد الغربى: أرض مدينة الباويطى الجديدة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 7 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب