قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1006 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد أربع قطع أراضٍ ملك الدولة بمركز ومدينة ههيا، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن برنامج مشروع الإسكان الاجتماعى، وبيان هذه الأراضى كما يلى:
الموقع الأول - متخلف ردم وإلغاء جزء من مصرف الأحراز بمدينة ههيا بجوار السكة الحديد باتجاه أبو كبير بمساحة 4200م2، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى مصرف الأحراز بطول 12م.
الحد القبلى: باقى مصرف الأحراز بطول 12م.
الحد الشرقى: السكة الحديد بطول 350م.
الحد الغربى: طريق ترابى باقى المصرف بطول 350م.
الموقع الثانى - أرض مزرعة دواجن ملغاة ضمن مشروع الخطارة بمدينة ههيا بمساحة 3774م2، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى بطول 51م.
الحد القبلى: مستشفى التأمين الصحى بطول 51م.
الحد الشرقى: شارع عرض 8م بطول 72م.
الحد الغربى: سور شونة وصوامع ههيا بطول 74م.
الموقع الثالث - باقى أرض مصرف الأحراز الملغى بطول 50م × 12م = 600م، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى أرض مصرف الأحراز بطول 12م.
الحد القبلى: باقى المصرف الملغى بطول 12م.
الحد الشرقى: باقى المصرف ثم السكة الحديد بطول 50م.
الحد الغربى: باقى المصرف الملغى طريق ترابى ثم زراعة أهالى بطول 50م.
الموقع الرابع - قطعة أرض على جنابية بحر مويس بجوار العمارة السكنية الجديدة بطول 30م وعرض 12م بمسطح 360م2، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار سكن أهالى بطول 12م.
الحد القبلى: عمارة سكنية جديدة بطول 12م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت جسر بحر مويس الغربى بطول 30م.
الحد الغربى: أرض هيئة الطرق بطول 30م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 9 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب