قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1007 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 1800م2 من أملاك الدولة بناحية داير الناحية بقرية الحلفاية بحرى - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا لمديرية التربية والتعليم بنجع حمادى بالمجان لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: الطريق المرصوف إلى الطريق السريع قنا/ نجع حمادى.
الحد القبلى: الملعب الثلاثى.
الحد الشرقى: منازل مواطنين.
الحد الغربى: مبنى الإرشاد الزراعى بالحلفاية بحرى.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 9 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب