قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠١٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٤١ لسنة ۲۰۱۰ باعتبار مشروع الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية بنى غربان - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٤١ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه النص الآتي :
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشروع محطة رفع الصرف الصحى المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (۳) قراريط و ۲۳ سهما ) الواقعة بحوض داير الناحية نمرة (۳) ضمن القطعة () من ۸۳ ، () من ۲ ، (1) من ٤٣ بقرية بنى غريان - مركز قويسنا - بمحافظة المنوفية والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين" .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۲ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٠ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص استدراك قرار المنفعة العامة رقم ١٨٤١ لسنة ٢٠١٠ للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية بني غريان
مركز قويسنا - محافظة المنوفية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى حالياً تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية بنى غربان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية وقد تم صدور قرار المنفعة العامة رقم ١٨٤١ لسنة ۲۰۱۰ لموقع محطة رفع صرف صحى بني غريان -مركز قويسنا - محافظة المنوفية وقد اعترض المالك على تنفيذ قرار المنفعة العامة وذلك لوجود أجزاء من أرضه مهدرة خلف الموقع لا يمكن الاستفادة منها وطلب ضمها الموقع محطة الرفع .
وحيث ورد خطاب مديرية المساحة بضرورة استدراك قرار المنفعة العامة لضم أجزاء الأرض المهدرة الموقع محطة رفع الصرف الصحى القرية بنى غربان بمسطح (۳) قراريط و ۲۳ سهما) والأرض تقع بحوض داير الناحية نمرة (۳) ضمن القطعة (1) من ۸۳، () من . من ٤٣ بقرية بنى غربان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية والمبيئة بالخريطة المساحية رقم () مقياس رسم ٢٥٠٠/١
لذا فإن الأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استدراك قرار المنفعة العامة رقم ١٨٤١ لسنة ۲۰۱۰ لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى القرية بنى غربان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار الصالحالهيئة القومية لمياه الشرب والصرفي الصحى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ا.د.م / مصطفى مدبولی
مديرية المساحة بالمنوفية
مكتب المراجعة والمسائل
كشف الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف الصحي ببني غريان - مركز قويسنا حسب إرشاد مندوب الوحدة المحلية بيجيرم وحسب المحضر المؤرخ في ٢٠١٢/١١/٢٦
|
اسم القرية |
المركز |
المحافظة |
اسم الحوض ورقمة |
رقم القطعة |
السطح
|
أسماء الملاك الظاهرين |
|||||||||||||||
|
بني غربان بني غربان بني غربان |
قويسنا قويسنا قويسنا |
المنوفية المنوفية المنوفية |
داير الناحية داير الناحية داير الناحية |
8على116 8على 120 8على118 |
|
عبد الحميد موسى الفرماوي عبد الحميد موسى الفرماوي عبد الحميد موسى الفرماوي |
مدير عام المساحة بالمنوفية
مهندس(امضاء)
