قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1030 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000 متر مربع أملاك دولة الواقعة بمنطقة قرية العجوز التابعة لقرية منديشة - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة لصالح الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية كحق انتفاع بدون مقابل لمدة عامين لإقامة عدد مناسب من الورش الحرفية والإنتاجية للشباب والموضحة حدودها وأبعادها فى الرسم الكروكى المرفق على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1435هـ
               
الموافق 17 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب