قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1031 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة الحسنة عدد 9 قطع:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
50 × 50 |
إقامة وحدة صحية بتجمع الخاتمية بقرى المفارق |
تمويل مديرية الصحة |
|
2 |
15 × 15 |
إقامة نقطة إسعاف بتجمع أبو فياض التابع لقرية وادى العمرو |
تمويل مديرية الصحة |
|
3 |
50 × 250 |
إقامة 10 بيوت ريفية بقرية ك 64 |
تمويل جهاز التعمير |
|
4 |
40 × 40 |
إقامة مجلس قروى بقرية المفارق |
خطة استثمارية |
|
5 |
50 × 250 |
إقامة 5 بيوت بتجمع روض سالم التابع لقرية المفارق |
تمويل جهاز التعمير |
|
6 |
15 × 15 |
إقامة نقطة إسعاف بقرية الجدى |
تمويل مديرية الصحة |
|
7 |
20 × 20 |
إقامة مدرسة مجتمع مدنى بتجمع عمر بن الخطاب بقرية الجدة |
تمويل جمعية صناع الحياة |
|
8 |
20 × 20 |
إقامة نقطة إسعاف بتجمع أولاد على بقرية المقضبة |
تمويل مديرية الصحة |
|
9 |
200 × 300 |
إقامة بيوت بدوية بتجمع الأبيض التابع لقرية المغفر |
تمويل جهاز التعمير |
ثانيًا - مدينة العريش عدد 5 قطع مخصصة لمديرية الأوقاف:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
20 × 18 |
إقامة مسجد الحبيب محمد بحى السمران |
بالجهود الذاتية |
|
2 |
16.60 × 22.5 |
إقامة مسجد فتح الإسلام بالدهيشة البحرية جنوب المساعيد |
بالجهود الذاتية |
|
3 |
219 |
إقامة مسجد أبا بصير بحى أبى صقل |
بالجهود الذاتية |
|
4 |
20× 20 |
إقامة مسجد الصفا والمروى بحى الصفا |
بالجهود الذاتية |
|
5 |
20 × 20 |
إقامة مسجد التقوى شرق طريق المطار - لحفن |
بالجهود الذاتية |
ثالثًا - مدينة بئر العبد قطعة واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
40 × 40 |
إقامة 2 عمارة سكنية بقرية بالوظة |
مجلس المدينة |
رابعًا - مدينة الشيخ زويد قطعة واحدة مخصصة لمديرية الأوقاف:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
20 × 20 |
إقامة مسجد الحسين بحى أبو رفاعى |
جهود ذاتية |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 17 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب