قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1032 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد 3 قطع:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
3000 |
إقامة مدرسة إعدادية بتجمع وادى معير بقرية الوادى |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
2 |
9700 |
استكمال مركز التطوير التكنولوجى |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
3 |
965320 |
إقامة 1712 وحدة سكنية |
الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
ثانيًا - مدينة شرم الشيخ عدد قطعتين:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
400 |
إقامة فرن بلدى بحى النور |
الوحدة المحلية بمدينة شرم الشيخ |
|
2 |
300 |
إقامة استراحة لكبار العلماء بالأزهر الشريف |
المنطقة الأزهرية |
ثالثًا - مدينة أبو زنيمة عدد 3 قطع:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
6000 |
إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالحى الثانى |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
2 |
3000 |
إنشاء مدرسة إعدادية بقرية وادى تال |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
|
1800 |
إنشاء مدرسة تعليم أساسى بتجمع الصهو بقرية الرملة |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
رابعًا - مدينة رأس سدر قطعة واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
20000 |
إقامة عدد 288 وحدة سكنية |
الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر |
خامسا - مدينة طابا قطعة واحدة:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
600 |
إقامة مبنى رصد أمنى للتحكم والسيطرة ومراقبة الطرق |
مديرية أمن جنوب سيناء |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1435هـ
الموافق 17 يونيه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب