قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1032 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد 3 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

3000

إقامة مدرسة إعدادية بتجمع وادى معير بقرية الوادى

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

2

9700

استكمال مركز التطوير التكنولوجى

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

3

965320

إقامة 1712 وحدة سكنية

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ عدد قطعتين:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

400

إقامة فرن بلدى بحى النور

الوحدة المحلية بمدينة شرم الشيخ

2

300

إقامة استراحة لكبار العلماء بالأزهر الشريف

المنطقة الأزهرية

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة عدد 3 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

6000

إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالحى الثانى

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

2

3000

إنشاء مدرسة إعدادية بقرية وادى تال

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

 

1800

إنشاء مدرسة تعليم أساسى بتجمع الصهو بقرية الرملة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

رابعًا - مدينة رأس سدر قطعة واحدة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

20000

إقامة عدد 288 وحدة سكنية

الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر

خامسا - مدينة طابا قطعة واحدة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

600

إقامة مبنى رصد أمنى للتحكم والسيطرة ومراقبة الطرق

مديرية أمن جنوب سيناء

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1435هـ
               
الموافق 17 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب