قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

(المادة الأولى)

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تقع داخل الحيز العمراني تبلغ مساحتها ١٢٥٠م بالقطعة رقم (٤٦) بحوض داير الناحية نمرة ١٨ بناحية دمليج -مركز منوف - محافظة المنوفية لإقامة مدرسة عليها بالحدود الآتية :

الحد البحرى : مساكن أهالي .

الحد القبلي : مساكن أهالي .

الحد الشرقي : بعضه مساكن أهالي وبعضه مدخل للموقع .

الحد الغربي : بعضه مدخل للموقع وبعضه مساكن أهالي ثم شارع .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ

)الموافق ۱۷ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب