قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تقع داخل الحيز العمراني تبلغ مساحتها ١٢٥٠م بالقطعة رقم (٤٦) بحوض داير الناحية نمرة ١٨ بناحية دمليج -مركز منوف - محافظة المنوفية لإقامة مدرسة عليها بالحدود الآتية :
الحد البحرى : مساكن أهالي .
الحد القبلي : مساكن أهالي .
الحد الشرقي : بعضه مساكن أهالي وبعضه مدخل للموقع .
الحد الغربي : بعضه مدخل للموقع وبعضه مساكن أهالي ثم شارع .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
)الموافق ۱۷ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب