قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد خزانين عاليين لمياه الشرب بحوض القناطر نمرة (۱۱) ، وذلك بناحية مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية
ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتي الأرض اللازمتين لتنفيذ المشروع
المشار إليه بالمادة السابقة وفقا للآتي :
القطعة الأولى : بمسطح ١٨٦٦م٢ .
القطعة الثانية : بمسطح ٢٦١٦م٢ .
والموضح موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
( المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ١٩ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية قطعتي الأرض
لإقامة عدد خزانين عاليين لمياه الشرب بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية
قطعتى أرض - مركز قليوب - محافظة القليوبية .
القطعة الأولى : حوض القناطر نمرة (۱۱) بمسطح ١٨٦٦م٢ .
والقطعة الثانية : حوض القناطر نمرة (١١) بمسطح ٢٦١٦م٢ .
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبي المحلى المحافظة القليوبية بالقرار رقم ٢٦٦ بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/٥ بجلسته رقم (۱۱) من دور الانعقاد الأول على نزع الملكية المساحة قطعتى الأرض اللازمتين الإقامة مشروع عدد خزانين عاليين لمياه الشرب بمركز شبين القناطر لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى .
وقد صدر قرار الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد الأستاذ محافظ القليوبية برقمی ۳۱۶ ،٧٠٣٠ لسنة ٢٠٠٨
وعلى موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بخطابها رقم ٤٠٧٤ بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتي تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحتين المشار إليهما طبقا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة عدد خزانين عاليين لمياه الشرب بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ، المشروع الأول بمساحة ١٨٦٦ م٢ والثاني بمساحة ٢٦١٦م ، والمبين موقعهما وحدودهما وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية حسب المرفقات .
وزير التنمية المحلية
لواء / عادل لبيب
مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل
كشف بأسماء الملاك الظاهرين
محطتی خزانی مياه الشرب سعة ٣٠٠٠م
ناحية شبين القناطر ( عزبة الوكلاء) حسب الحصر على الطبيعة
اولا - خزان رقم 1 :
|
الحوض ورقمة |
الرمز |
ارقام القطع |
المسطح بالمتر المربع |
الوصف |
أسماء الملاك الظاهرين |
|
القناطر رقم 11 |
ا |
985-984-327 من 7 اصلية |
1866 م2 |
أرض فضاء عليها تشوينات خاصة بالمشروع |
۱ - رضا مصطفى على عودة ۲ - أحمد محمد محمد مرسى فرج - ورثة عايدة أحمد كامل الفقى (حسب إعلان الوراثة) |
|
|
|
(فقط ألف وثمانمائة وستة وستون متراً مربعاً) |
ثانيا-خزان رقم 2:
|
الحوض ورقمة |
الرمز |
ارقام القطع |
المسطح بالمتر المربع |
الوصف |
اسم المالك الظاهر |
|
القناطر رقم 11 |
ب |
1165 من 9 اصلية |
2616 م2 |
ارض فضاء جاري العمل بالمشروع عليها |
نجيب عبد السلام الوكيل |
وذلك حسب الحصر على الطبيعة والمساحة غير مسئولة عن أي حقوق للغير تجاه هذه القطع أو أي تغيير يطرأ على الطبيعة .
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس / محمد عبد الرازق البسيوني