قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ قنا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
يتم تخصيص مساحة ١٠٠٠م من أملاك الدولة والكائنة بخور قنا الملغى مشروع ۱۱۵ ری بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات وزارة البترول) بحق انتفاع لإقامة مبنى إدارى للعاملين بالشركة وذلك وفقا للحدود المبيئة فيما يلى :
الحد البحرى : مبنى نقابة المحامين بطول ٥٠ متراً .
الحد القبلي : مبنى الأحوال المدنية بطول ٥٠ متراً .
الحد الشرقي : أرض فضاء بطول ۲۰ متراً
الحد الغربي : طريق المواقف بطول ۲۰ متراً
وذلك حسب الكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٩ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
