قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٤٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ القاهرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
يتم تخصيص مساحة ١٢٦٠م٢ تقريباً ملك محافظة القاهرة لصالح وزارة الصحة بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل ملكا للمحافظة لإقامة مركز طبي بالعزبة القبلية بحلوان والموضحة الأبعاد والحدود وفقا للكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٩ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب

