قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1061 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة والغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة بئر العبد عدد 6 قطع مخصصة للهيئة العامة للأبنية التعليمية:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

1

100 × 100

إقامة مدرسة رمانة الثانوية التجارية

2

50 × 90

إقامة مدرسة جعل الابتدائية بقرية السادات

3

50 × 50

إقامة مدرسة ثانوية عامة بقرية بالوظة

4

60 × 70

إقامة مدرسة السادات الإعدادية

5

100 × 150

إقامة مدرسة رابعة الثانوية الصناعية

6

100 × 100

إقامة مدرسة أغزيوان الابتدائية بقرية السادات

ثانيًا - مدينة العريش عدد 4 قطع وفقًا لما يلى:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

16 × 31

إقامة مسجد باب الريان بحى الكرامة

مديرية الأوقاف

2

1364

إقامة سوق تجارى شعبى بالمساعيد بديلاً 
لموقع الريسة طبقًا لموافقة السيد المحافظ 
فى 16/ 4/ 2014 تمويل منحة تعاون دولى

للوحدة المحلية

3

36.75 × 46.25

إقامة دار مغتربات بضاحية السلام على 
نفقة الجمعية

مديرية التضامن
الاجتماعى

4

20 × 15

إقامة مسجد الناصر جنوب الطريق
الدائرى الأول

مديرية الأوقاف

ثالثًا - مدينة الشيخ زويد قطعة واحدة وفقًا لما يلى:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

25 × 25

إقامة مسجد عباد الرحمن بقرية أبو العراج

مديرية الأوقاف

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1435هـ
               
الموافق 22 يونيه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب