قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1230 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 84م2 بمدينة الإبراهيمية بالشرقية بالمجان لصالح مديرية القوى العاملة لإقامة مكتبى العمل والتشغيل، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بطول 6 أمتار.
الحد القبلى: شارع بطول 6 أمتار.
الحد الشرقى: مبنى إدارة التموين 1 متر بطول 14 مترًا.
الحد الغربى: شارع بعرض 6 أمتار وطول 14 مترًا.
وذلك كله حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان 1435هـ
الموافق 10 يوليه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب