قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1262 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع للصرف الصحى بناحية كفر فيالة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمساحة 400م2 الواقعة بحوض العشرة والبحرى الرمل نمرة 2 قطعة رقم 8 أصلية بناحية كفر فيالة - مركز المحلة الكبرى والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
الموافق 19 يوليه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية
مذكرة
للعرض على معالى المهندس رئيس مجلس الوزراء
بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحى
بناحية كفر فيالة - مركز المحلة الكبرى على مساحة 400م2
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له
طلبت محافظة الغربية بخطابها رقم 747 بتاريخ 25/ 5/ 2014 من وزارة التنمية المحلية إقامة مشروع محطة الرفع للصرف الصحى على مساحة 400م2 الواقعة بحوض العشرة والبحرى (الرمل) نمرة (2) قطعة رقم (8) أصلية بناحية كفر فيالة - مركز المحلة الكبرى وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك (كامل أحمد سعد مراد - السعيد أحمد سعد مراد - ورثة/ فوزى أحمد سعد مراد).
الحد القبلى: باقى ملك أصحاب الأرض.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ إبراهيم عبد العزيز سليمان.
الحد الغربى: شارع عرض 6م مقترح ثم ملك ورثة/ البسيونى حسين سليمان.
وحيث إنه تم موافقة المجلس التنفيذى لقرية شبرا بابل بالقرر رقم 1 بتاريخ 30/ 1/ 2013، وتم موافقة المجلس التنفيذى لمركز المحلة الكبرى بالقرار رقم 108 بتاريخ 25/ 2/ 2013، كما تم موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 8/ 2013
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة الرفع المشار إليها، وذلك بتاريخ 9/ 12/ 2013 كما تم إيداع مبلغ 100000 جنيه بالشيك رقم 2571409 بتاريخ 11/ 11/ 2010 من قبل الجهاز التنفيذى لمحافظة الغربية لأصحاب الأراضى المزمع إنشاء المحطة المذكورة عليها.
لذا فقد أعد مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له، على اعتبار أن مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى بناحية كفر فيالة - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة، والبالغ مساحتها 400م2 بالقطعة 8 أصلية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية.
والأمر معروض،
وزير التنمية المحلية
اللواء/ عادل لبيب
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
المراجعة والمسائل
المرفقات: (1) لوحة مساحية مقياس رقم 1/ 2500
"كشف مسطحات".
الموضوع: بخصوص الرفع المساحى للموقع المقترح
لمحطة رفع صرف صحى بناحية كفر فيالة - م. المحلة الكبرى
|
قرية |
مركز |
محافظة |
اسم |
رقم |
المسطحات |
اسم المالك الظاهر |
ملاحظات |
||
|
س |
ط |
ف |
|||||||
|
كفر |
المحلة |
الغربية |
العشرة |
ص8 |
22 |
- |
- |
ورثة/ فوزى أحمد سعد مراد |
أرض زراعية |
|
ص8 |
20 |
- |
- |
السعيد أحمد سعد مراد |
أرض زراعية |
||||
|
ص8 |
13 |
- |
- |
كامل أحمد سعد مراد |
أرض زراعية |
||||
|
|
07 |
02 |
- |
||||||
السيد المهندس رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - منطقة تنفيذ الغربية - بعد التحية..
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 1294 فى 15/ 4/ 2013 الوارد إلى مديرية المساحة بطنطا رقم 231 فى 16/ 4/ 2013 ذلك بخصوص الموضوع بعاليه نرسل لسيادتكم المرفقات وموضح على اللوحة المساحية المحدد بالأحمر والمرموز له بالرمز (أ، ب، جـ) عبارة عن موقع محطة رفع صرف صحى كفر فيالة وتقع بالقطعة رقم ص 8 أصلية حوض العشرة والبحرى رقم 2 بناحية كفر فيالة، م. المحلة الكبرى وهى بمسطح قيراطين و7 أسهم و حدودها هى الحد البحرى/ باقى ملك الملاك الظاهرين بطول 20.90م، الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ إبراهيم عبد العزيز سليمان بطول 19/ 14م، الحد القبلى: باقى ملك الملاك الظاهرين بطول 20.90م، الحد الغربى: شارع مقترح عرضه 6م ثم ملك ورثة/ البسيونى حسين سليمان بطول 19.14م، الرمز ( أ ) بمسطح 22 سهمًا، والمالك الظاهر هو ورثة السيد/ فوزى أحمد سعد مراد، الرمز (ب) بمسطح 20 سهمًا، والمالك الظاهر هو السيد/ السعيد أحمد سعد مراد. الرمز (جـ) بمسطح 13 سهمًا، والمالك الظاهر هو السيد/ كامل أحمد سعد مراد، وتم ذلك بناءً على محضر الإرشاد المؤرخ فى 27/ 2/ 2011 وبعد سداد تكاليف العمل بالشيك رقم 2572050 فى 14/ 12/ 2010
مدير عام المساحة بطنط
مهندس/ (إمضاء)