قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1263 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى 1312760 والكائنة بحوض المستجد خارج الزمام نمرة 1 فصل ثالث - بناحية السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، بمساحة قدرها 1493.50م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة - محافظة الشرقية، والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
               
الموافق 19 يوليه سنة 2014م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التربية والتعليم
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ المهندس رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة
بالرقم التعريفى (1312760) - محافظة الشرقية

أرجو التفضل بالإحاطة بالآتى:
1 -
طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة بمحافظة الشرقية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم صالح العملية التعليمية، بالإضافة لوجود كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 -
المدرسة مؤجرة ومغلقة بتاريخ 3/ 12/ 1994 ولا تستخدم بالعملية التعليمية نظرًا لخطورة الحالة الإنشائية، ومساحتها (1493.50م2) بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، والكائنة بحوض المستجد خارج الزمام نمرة 1 فصل ثالث بناحية السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
3 -
أفادت إدارة بلبيس التعليمية بتاريخ 5/ 4/ 2012 بالاحتياج للمدرسة.
4 -
أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 5/ 2010 الموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية المدرسة، نظرًا للاحتياج، (مرفق 1)
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذى نص فى مادته الأولى على أنه:
"
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ 
وما يصعب معه توفير أرض بديلة، ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام لكامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة والبالغ مساحتها (1493.50م2) بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة وحدوده كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بطول 56.80م.
الحد الشرقى: بحوضه بطول 27.60م.
الحد القبلى: بحوضه بطول 45.20م ثم يبحر بطول 2.45م ثم يغرب بطول 6.70م.
الحد الغربى: بحوضه بطول 27.40م منكسرًا.
العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف. (مرفق 2
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ وقدره 74675 جنيهًا (أربعة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير) بموجب الشيك رقم (2996934) بتاريخ 4/ 6/ 2013
والأمر معروض على سيادتكم فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام لمدرسة د./ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1312760) محافظة الشرقية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

 

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر

 

 

كشف
بأسماء الملاك الظاهرين للعقار الذى تشغله مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1312760) بمحافظة الشرقية
والمطلوب نزع ملكيته وتقرير المنفعة العامة عنه

اسم الملاك الظاهرين

رقم موقع العقار

المساحة

عدد الأدوار

الحدود

أرض

مبان

ورثة/ سيد صالح محمد

مدرسة د/ عبد الحليم 
محمود الابتدائية
القديمة الكائنة بحوض
المستجد خارج
الزمام نمرة 1 فصل 
ثالث بناحية السلام 
- مركز بلبيس - 
محافظة الشرقية.

1493.50م2 
بعد الارتداد 
تقريبًا والعبرة
بالقياس المساحى
على الطبيعة.

مبنى رقم (1)
مبنى رقم (2)
مبنى رقم (3)

أرضى فقط
أرضى فقط
أرضى فقط

الحد الشمالى: شارع بطول 56.80م.
الحد الشرقى: بحوضه بطول 27.60م.
الحد القبلى: بحوضه بطول 45.20م ثم يبحر 
بطول 2.45م ثم يغرب بطول
6.70م.
الحد الغربى: بحوضه بطول 27.40م منكسرًا.

جميع المبانى متهالكة وبحالة سيئة

 

 

مدير إدارة الملكية العقارية
م/ أمانى يسرى